نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 116
وقال الشيخ ( ره ) في التهذيب نحمله على ما إذا خرج كثيرا ، أو كان عن شهوة . وقد روى ذلك علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، والوجه الاستحباب لما رواه ابن أبي عمير عن واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس في المذي من الشهوة ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ) ( 1 ) . فأما ما رواه الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الوذي منه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول ، والذي ليس فيه وضوء ، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف ) ( 2 ) فمحمول على ما إذا لم يكن استبراء من البول ، فإن الوذي لا ينفك من ممازجة أجزاء من البول ، هذا تأويل الشيخ ( ره ) في التهذيب . < فهرس الموضوعات > في القئ < / فهرس الموضوعات > الرابع : ( القئ ) لا ينقض الوضوء . وقال أبو حنيفة ينقض إذا ملأ الفم ، لقوله عليه السلام ( من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم ) ( 3 ) لنا أن التطهير مستفاد من الشرع ، فيقف على التوقيف ولا توقيف ، وما رواه أبو أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن القئ هل ينقض الوضوء ؟ فقال لا ) ( 4 ) وخبر أبي حنيفة مطعون فيه ، قد اطرحه أكثرهم ، ولم يذكره صاحب السنن وقال مالك والشافعي لا نص فيه ، ولو كان صحيحا لما ذهب على مالك ، ولأنه لو كان ناقصا لما جاز البناء على الصلاة . الخامس : ( القهقهة ) في الصلاة تبطلها ، ولا توجب الوضوء ، وقال ابن الجنيد ( ره ) : من قهقه في صلاة متعمدا ، لنظر أو سماع ما أضحكه ، قطع صلاته ، وأعاد وضوئه . وقال أبو حنيفة : في كل صلاة ذات ركوع وسجود توجب الوضوء ،
1 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 9 ح 2 ص 191 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 12 ح 14 ص 198 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 143 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 6 ح 3 ص 185 .
116
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 116