نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)
والحديث ضعيف طعن فيه محمد بن إسماعيل ، وقال هو موقوف ، ومن رفعه فقد أخطأ . < فهرس الموضوعات > في طهارة ما لا نفس له < / فهرس الموضوعات > مسألة : ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد ، والخنافس ، لا ينجس بالموت ، ولا ينجس الماء بموته ولا المايعات ، ونعني ( ( بالنفس السائلة ) الدم الذي يخرج من عرق ، وهذا مذهب علمائنا أجمع ، وقال الشافعي : نجس بالموت وينجس ما يموت فيه عدا السمك . لنا ما رواه الجمهور ، عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه ) ( 1 ) . لا يقال : طعن الترمذي في هذا الحديث بأن رواته بغية فهو مدلس ، لأنا نقول : صححه جماعة ، ورووه عن المشاهير فزال بهم الطعن ، ومن طريق الخاصة ما رواه عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك يموت في اللبن والزيت والسمن وشبهه ؟ قال كل ما ليس له دم فلا بأس ) ( 2 ) وما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كل شئ سقط في البئر ليس له دم ، مثل العقارب ، والخنافس ، وأشباه ذلك ، فلا بأس ) . ( 3 ) وما رواه حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : ( لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ) ( 4 ) لا يقال : عمار فطحي ، ومحمد بن سنان ضعيف ، وحفص بن غياث القاضي عامي ، لأنا نقول : هذه الروايات وإن ضعف سندها ، فإن فتوى الأصحاب يؤيدها ، ويؤكدها قول الصادق عليه السلام ( الماء كله طاهر حتى يعلم
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 253 رواه مع تفاوت . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 10 ح 1 ص 173 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 10 ح 3 ص 173 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 10 ح 4 ص 173
101
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 101