نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 5
كان ما وقع منه - من غسل الرجل - جزءا للعمل أو خارجا منه لضرورة التطهير مثلا ، كما إذا كانت الرجل محتاجة إلى الغسل لإماطة نجاسة ظاهرية أو مانع عن مسح البشرة ، ونحو ذلك فإن عمل الغسل ودخوله في خصوص هذا العمل لا يدل على دخوله في خصوص فرض الوضوء ، لأنه أعم كما ذكرنا . ثم إن إطلاق كلمة ( الوضوء ) على مجموع ما هو داخل في فرض الوضوء ، وما هو خارج عنه ، باعتبار الجموع أمر متعارف ، وفيه من المسامحة العرفية ما هو متداول ، لأن اللوازم القريبة والمقدمات اللازمة التي يتوقف عليها العمل ، تدخل في التعبير به ، للمناسبة اللغوية ، وإن لم تكن داخلة في حقيقة لفظه . 2 - بالنقض على الخبر ، بالأخبار التي تدل على عدم اشتراط غسل الرجلين في الوضوء . وقد نقل الشيخ المفيد تلك الأخبار الناقضة من طرق المخالفين لتكون أتم في الحجة على الخصم وإلزامه بما يلتزم هو به . ثم إن الخصم عمد إلى رواية نسبها إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام ، و فيها : ( إنه توضأ ومسح على رجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث ) وجعلها دليلا على رأيه القائل بأن الغسل واجب في الوضوء ، وذلك لأن قوله : ( من لم يحدث ) معناه : من لم يصدر منه الحدث الناقض للطهارة ، فيكون الوضوء المجرد من غسل الرجل ، والمحتوى على مجرد المسح وضوءا غير رافع للحدث . ورد الشيخ المفيد بأن ظاهر الرواية : أنه أخبر عن أن الوضوء المشتمل على مسح الرجلين هو الوضوء الذي لم يتغير ولم يدخله إحداث أو تغيير ، فيكون الوضوء بغسل الرجلين وضوءا محدثا مبتدعا ، حيث لم يجئ به كتاب ولا
5
نام کتاب : المسح على الرجلين نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 5