نام کتاب : المسائل الطوسية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 7
الجواب ، وبالله التوفيق : إن للولد القادم المطالبة بإرثه وأن تتميز حقه منها بالقسمة ، وله إذا تميز الحق أن يقلع الغرس منه ؟ أو يتركه بحاله ويتصرف فيه كيف شاء ، ويأخذ وارتفاعه ، وله الأخذ بأجرة مثل الغرس في حقه طول المدة التي استغله المبتاع فيها ويرجع المبتاع على البائع له بالدرك فيما أنفق في ذلك الحق ، وقيمة الغرس وارتفاعه إن لم يكن علم بحق الغائب في الأرض ؟ وإن كان قد علم بحقه ثم تصرف فيه بالغرس والاستغلال فلا درك له على البائع [ ولا على المالك فيما أنفق ] في حقه ( 4 ) وكتب محمد بن محمد بن النعمان . قال أبو جعفر فإن اختار المالك القلع للغرس بعد المقاسمة فقلعه ففسدت الأرض بذلك ، فهل له [ على الغارس ] عقر الأرض ؟ وهل للغارس أن يقلع ما غرسه بعد مقاسمة الملك من حصة المالك دون حصة نفسه ؟ هل له ذلك ؟ الجواب : للمالك قلع الغرس ، وعلى الغارس عقر الأرض التي فسدت بالقلع ،
4 - أنظر المقنعة للشيخ المفيد - ره - ص 611 - 612 تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي ، والنهاية في مجرد الفقه والفتوى للشيخ الطوسي - ره - ص 405 دار الكتاب العربي بيروت ومسند الشيعة في أحكام الشريعة للفقيه مولى أحمد النراقي ص 367 منشورات مكتبة آية الله المرعشي - ره - .
7
نام کتاب : المسائل الطوسية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 7