نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 98
المدخولة ، من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع ، على وجه الميراث من أزواجهن ؟ وكافة آل محمد ( عليهم السلام ) يروون ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويعملون به وراثة لسنته فيه ، فأي إجماع تخرج منه العترة وشيعتهم ، لولا عنادك وعصبيتك . فأما ما تعلقت به من عموم القرآن ، فلو عرى من دليل خصوصه لتم لك الكلام ، لكن دل على خصوصه [1] تواتر الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد ( عليهم السلام ) بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا ، لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات ، إذ [2] ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) بذلك [3] ، ويجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها . وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم ، لا سيما وأصحابك يخصون العموم وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذة [4] ، و منهم من يخصه بالمراسيل من الآحاد ، وجماعة من أصحابك يخصونه بالظن الفاسد الذي يسمونه قياسا [5] ، فكيف تنكر أيها الجاهل - خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من جهة عترته الصادقين
[1] في أ : لكن ذلك خصوصه . [2] في أ : إذا . [3] كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا . وفي حديثه الآخر عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها . . . ( فروع الكافي 7 : 127 ، 128 ) [4] الأحكام للآمدي 2 : 525 ، المستصفى 2 : 114 ، الإبهاج 2 : 171 . [5] الأحكام للآمدي 2 : 536 ، المستصفي 2 : 1 12 ، الإبهاج 2 : 176 .
98
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 98