نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 95
فصل وأما اليمين بالطلاق فإنها محدثة فيه ، وليست من شرع الإسلام ، وقد حد الله تعالى في الطلاق حدودا لم يدخل فيها اليمين على حال ، ولا فرق بين أن يجري الطلاق مجرى الأيمان ، وبين أن يجري النكاح مجراه ، وتخرج [1] الأموال عن الأملاك كما تخرج الأزواج عن الإملاك . فيقول له القائل : أنا ناكح فلانة إن كان كذا وكذا ، وإن لم يكن كذا وكذا ، فتقول له المرأة : قد رضيت بذلك ، فينعقد النكاح به عند حلفه في يمينه ، كما ينفسخ به عند حلفه في الأيمان . ويقول الإنسان لمجاوره : داري لك إن كنت فعلت كذا وكذا ، أو مالي ، أو ضيعتي ، أو عبدي ، أو أمتي ، فمتى كان ما حلف عليه ذكرناه ، صار الملك لمن سميناه ، وانتقل عن ملكه بالأيمان ، وهذا باطل بالإجماع ، والنظر الصحيح ، والاعتبار . فصل ثم يقال له : هل وجدت في كتاب الله سبحانه إيقاع الطلاق بالأيمان ؟ أو وجدت ذلك مشروعا في ملة الإسلام ؟ فإن ادعى فيه الكتاب أو السنة أكذبه الوجود ، وإن أقر بعدمه اعترف بالبدعة فيما صار إليه من الحكم له ، وكفانا