responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 95


فصل وأما اليمين بالطلاق فإنها محدثة فيه ، وليست من شرع الإسلام ، وقد حد الله تعالى في الطلاق حدودا لم يدخل فيها اليمين على حال ، ولا فرق بين أن يجري الطلاق مجرى الأيمان ، وبين أن يجري النكاح مجراه ، وتخرج [1] الأموال عن الأملاك كما تخرج الأزواج عن الإملاك .
فيقول له القائل : أنا ناكح فلانة إن كان كذا وكذا ، وإن لم يكن كذا وكذا ، فتقول له المرأة : قد رضيت بذلك ، فينعقد النكاح به عند حلفه في يمينه ، كما ينفسخ به عند حلفه في الأيمان .
ويقول الإنسان لمجاوره : داري لك إن كنت فعلت كذا وكذا ، أو مالي ، أو ضيعتي ، أو عبدي ، أو أمتي ، فمتى كان ما حلف عليه ذكرناه ، صار الملك لمن سميناه ، وانتقل عن ملكه بالأيمان ، وهذا باطل بالإجماع ، والنظر الصحيح ، والاعتبار .
فصل ثم يقال له : هل وجدت في كتاب الله سبحانه إيقاع الطلاق بالأيمان ؟ أو وجدت ذلك مشروعا في ملة الإسلام ؟ فإن ادعى فيه الكتاب أو السنة أكذبه الوجود ، وإن أقر بعدمه اعترف بالبدعة فيما صار إليه من الحكم له ، وكفانا



[1] في أ : تجري .

95

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست