نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 89
فصل مع أن حديث ابن عمر من أخبار الآحاد باتفاق العلماء ، وليس مما يقطع على الله تعالى بالصدق فيه ، وأخبار الآحاد لا يعرض بها على القرآن المقطوع به على الصواب عند الله عز وجل . فصل ومع أن أصحاب الحديث قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ما لم يتنازعوا في صحة سنده ، وأنه قال لرافع : أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فردها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال له نافع : نعم ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : كذبت والله الذي لا إله غيره ، أنا سمعت أبا عبد الله بن عمر يقول : طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض ، ثم حزنت عليها ، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فذكره له ، فقال له : مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، ثم إن شاء أمسكها من بعد ، وإن شاء طلقها [1] . وهذا الحديث يقضي على الشيخ الضال بالبهتان فيما ادعاه .