responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 88


فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر فهو موضوع ، وأقل ما في هذا الباب أن يتقابل الحديثان فيسقط بالتقابل ، وتثبت الحجة بما أوجبه الكتاب في الطلاق ، ودلت عليه السنة حسب ما ذكرناه .
فصل مع أنا لو سلمنا ما أراده متفقهة العامة في حديث ابن عمر ، من قوله ( أرأيت لو طلقها ثلاثا ) ، لم يناف ما نذهب إليه في الطلاق ، ونعتقده في إبطال طلاق البدعة ، وذلك أنه لا ينكر أن تكون مسألة عمر عن طلاقه بها ثلاثا وهي طاهر ، فأوجب النبي ( صلى الله عليه وآله ) بينونتها منه بذلك ، وحكم عليه بالمعصية في جميع الثلاث ، وذلك إنما يوقع من الثلاث واحدة ، فإذا أوقعت في طهر بشاهدي عدل ، يوجب بينونة المرأة من زوجها بالواحدة ، وإن لم يوجبه طلاقا محرما للرجعة .
فإذا لم يكن في الزيادة التي ألحقها العامة في الحديث ، ووضعوها تخرصا ، أن عمر سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن طلاق في حيض ، ولا قدر مسألته في إيقاع الثلاث في الطهر ، وأن يكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهم ذلك من غرضه فأجابه بحسبه .
وفي هذا إبطال ما تعلق به الشيخ الجاهل من الحديث الشاذ ، وزعم أنه حجة على أهل الحق بهتا ومكابرة .

88

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست