نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 83
< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة < / فهرس الموضوعات > مسألة خامسة < فهرس الموضوعات > الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا < / فهرس الموضوعات > قال الشيخ الناصب : ومما خالفوا فيه جميع الفقهاء ، وارتكبوا البدعة في القول به ، إبطال الطلاق الثلاث ، والحكم منهم على من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، بأنها على نكاح المطلق ، ولم تبن منه . فأحلوا الفروج لمن حرمه الله عليه ، وهو المطلق ، وحرموه على من أحله الله له ، وهو غير المطلق . والقرآن شاهد بفساد مذهبهم في هذا الباب ، قال الله عز وجل : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [1] فجعله ثلاثا ، ولم يجعله مفصلا ، حسبما اقترحت هذه الفرقة الشاذة . فصل فيقال له : لسنا نراك تعدل عن طريقتك في البهتان في الشناعات ، بغير حجة ولا بيان ، ومن كانت هذه سبيله في دينه ، وحجاجه لخصومه ، فقد بان