responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 75


الإسلام .
وذلك في قوله : أن المرأة إذا غاب عنها زوجها ، فنعي إليها ، وقضت العدة ، وتزوجت ، وحملت من الزوج وولدت منه ، ثم جاء الزوج الأول - وقد مضى على المولود عدة سنين - أن الولد لاحق بالقادم ، ومنتف عن الزوج الثاني ، وليس للقادم به تعلق [1] ، والعلم محيط بأنه من الثاني .
وأمثال ذلك كثير ، إن قصدنا لإيراده طال به الكلام .
ومن كانت هذه مذاهبه - في النكاح - وأقوال أئمته ، لم يسع له التشنيع على غيره فيما لا شناعة فيه بحمد الله ، ولا يمنع من صحته حكم كتاب ولا سنة ولا إجماع .



[1] المغني لابن قدامة 9 : 58 ، الشرح الكبير 9 : 68 .

75

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست