نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 75
الإسلام . وذلك في قوله : أن المرأة إذا غاب عنها زوجها ، فنعي إليها ، وقضت العدة ، وتزوجت ، وحملت من الزوج وولدت منه ، ثم جاء الزوج الأول - وقد مضى على المولود عدة سنين - أن الولد لاحق بالقادم ، ومنتف عن الزوج الثاني ، وليس للقادم به تعلق [1] ، والعلم محيط بأنه من الثاني . وأمثال ذلك كثير ، إن قصدنا لإيراده طال به الكلام . ومن كانت هذه مذاهبه - في النكاح - وأقوال أئمته ، لم يسع له التشنيع على غيره فيما لا شناعة فيه بحمد الله ، ولا يمنع من صحته حكم كتاب ولا سنة ولا إجماع .