responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 74


واحد منهما العقد على هذه المرأة ووطؤها ، وإن كان موقنا أن زوجها لم يطلقها ولا فارقها بحال [1] .
ورووا عنه : أنه لو عرف الحاكم كذبهما بعد تفريقه بين الزوج والزوجة وتبين أنهما شهدا بالزور ، يحل له - إذا انقضت عدتها - أن يعقد عليها عقدة نكاح .
فأباح نكاح ذوات الأزواج من غير فراق منهم بالخيار ، ولا طلاق لهن على حال ، ولا ارتداد عن إسلام .
فصل وزعم أن شاهدي زور لو شهدا على رجل له أمة بأنها ابنته ، فأحسن الحاكم ظنا بهما فأخرجها عن الرق ، وألزمه الحكم بحريتها ، وقضى لها بالنسب منه ، يحرم على الرجل وطئ هذه الجارية وخرجت عن ملكه - بشهادة الزور - وحرم عليه ما أباحه الله تعالى من وطئها ، وبيعها ، وعتقها ، وحل لكل واحد من الشهود أن يعقد عليها عقدة النكاح ، إذا اختارت مناكحته و رضيت به [2] .
فأباح ما حرم الله ، وحظر ما أحل الله وتلاعب بدين الله .
هذا سوى تعليقه للإنسان بما تمنع منه شريعة الإسلام ، وإيجابه الولد لغير والده ، ونفيه عن والده بالنكاح الذي لا يمنع أحد منه بحكم



[1] بدائع الصنائع 7 : 15 ، رد المحتار على الدر المختار 4 : 333 ، شرح فتح القدير 6 : 399 .
[2] شرح فتح القدير 6 : 399 ، رد المحتار على الدر المختار 4 : 333 .

74

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست