responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 66


الشرع ، وإن كان إسلامها قد حظر عليه وطأه والخلوة بها ، حسب ما ذكرناه .
فصل وقد ثبتت الزوجية عندنا وعند كافة الأمة ، لمن لا يحل له وطئ الزوجة ، وهو :
المظاهر ، حتى يكفر عن يمينه .
والمرأة تحيض ، فلا يحل لزوجها وطؤها ، قال الله عز وجل : ( يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [1] .
فحظر نكاح الحائض على مالك نكاحها ، وأباحه إياها بشرط مخصوص .
وحظر على المظاهر نكاح زوجته ، وإن كان مباحا بشرط الكفارة ، و لم يمنع ذلك من ثبوت العقد .
والحكم في النفساء كالحكم في الحائض سواء ، يحرم وطؤها حتى ينقطع دم نفاسها ، وإن كانت زوجة في حكم الإسلام .
وهذا يزيل شبهة الخصم في ثبوت العقد لمن قد حظر عليه الوطئ ، ويقرب ما ذكرناه إلى نفسه ، ويوطنه في قلبه بحكم الشرع .



[1] البقرة : 222 .

66

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست