نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 65
< فهرس الموضوعات > اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية < / فهرس الموضوعات > مسألة أخرى ثانية قال هذا الشيخ المتخرص الضال المشنع : ومن قول هذه الفرقة يعني الشيعة أن اليهود يملكون نكاح المسلمات وكذلك النصارى والمجوس ، وذلك لزعمهم أن الذمي إذا كانت تحته الذمية فأسلمت ، وتركت ما كانت عليه من الكفر ، وعملت بشرائع الإسلام ، وأقام هو على كفره ، فإنه لا فرقة بينهما وهو أملك بها ، وهذا خلاف ملة الإسلام . فصل فأقول : - وبالله التوفيق - إن الخصم على سنته في الكذب علينا ، والبهتان لنا ، وقد أبطل ما حكاه عنا ، وقال زورا ، والله جل اسمه يؤاخذه بذلك ، ويطالبه به . < فهرس الموضوعات > إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر < / فهرس الموضوعات > والذي نذهب إليه : أن اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة ، لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها ، غير أنه يمنع من الدخول عليها نهارا ، فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات ، وإن أقام على ضلاله فالعقد باق لم يهدمه شئ بحجة من
65
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 65