نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 63
فقال : لا نسميها بذلك . قال : قلت : فيقع بها طلاق أو ظهار أو إيلاء أو لعان ؟ قال : لا يقع بها شئ من ذلك . قال : قلت : فكيف تستحلون وطئ امرأة ليس لها من الحرمة بالنكاح ما تتعلق به الأحكام مما عددناه ؟ فعاد إلى أن يقول : إنما أحللناها عند الاضطرار ، كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير للاضطرار . قال : فقلت له : قد مضى الكلام في هذا المعنى ، ولا فائدة في تكراره على من لا يعقل معناه ، قال : ثم قلت له : فالولد يلحق منها بالرجل ؟ . فقال : عندنا أنه يشترط ما يمنع عنه ، من عزل الماء . قال : فقلت له : فإن لم يشترط ذلك ، أيفسد بتركه النكاح ؟ . فقال لي : في ذلك نظر واجتهاد . قال : فأعرضت عنه حتى انصرف . ثم عاتبت معاملي على اغتراره به ، فقال : هو رجل صالح ، وليس من أصحاب الكلام . فقلت : يعز علي بما أخرجته عن يدك إليه ، ما لو عدت به على نفسك و عيالك ، أو صرفته إلى الفقراء ، كان أحسن بك وأجمل عند الله عز وجل . فقال : خذ في غير هذا ، فإني لا أترك ما أنا عليه بموعظتك ، لأنني لا أستنصحك فيها ، وإن أستنصحك في غيرها من الأشياء . قال : فقلت له : قد أديت ما يجب علي لك ، لكنك من قوم لا ينفع فيهم الوعظ ، ولا يرعوون بالعتاب .
63
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 63