responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 43


مبين لها باتفاق من دان بتحليلها ، ووقوع الطلاق غير محكوم به عليها ، لعدم الحجة من الشريعة بذلك في حكمها ، وما سبيله الشرع فلا نقتضب [1] إلا منه ، ومتى لم يثبت في الشريعة لحوق الطلاق بها ، لم يجز الحكم به على حال ، و ليس في ذلك خروج عن الإجماع ، لأن الأمة إنما أجمعت على وقوع الطلاق الثلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهن بالآجال ، ولم يجمعوا على أنه واقع بالزوجات كلهن على العموم والاستيعاب ، وليس يجوز حمل حكم بعض الزوجات على بعض في ملة الإسلام ، لفساد القياس بها ، لا سيما فيما لا تعرف له علة توجب الحكم فيعدى بها إلى ما سواه .
وإن قالوا : إن الطلاق يقع بها قبل الأجل ، لأنها زوجة ، أو للاستظهار والاختبار والخروج بالتبرء عما فيه الشبهة من الاختلاف . لم يلزمهم في ذلك شئ يقدره مخالفوهم من الأحوال .
ودعوى الخصم في هذا الفصل : أنهم خارجون به عن الإجماع ، باطلة ، لأنا قد بينا أنه لم يحفظ عنهم فيه ولا في نقيضه مقال ، فكيف يكون القول بأحدهما خروجا عن الإجماع ؟ ! اللهم إلا أن يعني بذلك أن القول فيما لم يقل فيه ولا في خلافه شئ يكون مبتدعا ، فيلزمه ذلك في كل ما تفرع عن المسائل التي قال فيها برأيه ، ولم يكن فيه قول ، لإغفاله ، أو عدم خطوره لهم ببال ، أو لأنه لم يتقدم فيه سؤال .
ومتى صار إلى ذلك بدع جميع المتفقهة عنده ، وخرج عن العرف فيما يحكم له بالإجماع ، أو بخلافه عند الفقهاء .



[1] يقال اقتضب الحديث : انتزعه واقتطعه . ( لسان العرب 1 : 678 )

43

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست