نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 118
به القربى ، أو غسل وجهه على طريق الحكاية ، أو اللعب ، وغسل يديه لذلك ، و مسح رأسه ، وغسل رجليه ، أو جعل ذلك ، علامة بينه وبين امرأة في الاجتماع معه للفجور ، أو أمارة على قتل مؤمن أو استهزاء به ، فإن ذلك على جميع ما ذكرناه مجز له عن الطهارة [1] التي جعلها الله قربة إليه ، وفرض على العبد أن يعبده ، ويخلص له النية فيها ، بقول جل اسمه : ( ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) [2] فخالف القرآن نصا ، ورد على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قوله : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرء ما نوى [3] . وخالف بذلك العلماء ، وشذ عن الإجماع . فصل وفرض الله تعالى الصلاة قربة إليه ، وعبادة له ، فقال جل اسمه : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) [4] ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلاة عماد الدين [5] . ثم رتب فعلها وعلم أمته صفتها ، وسن فيه سننا ، وفرض فيها فرائض ، وألزم القيام بها بحدودها ، ودعا إلى البدار بإتيانها [6] في أول أوقاتها ، فقال ( عليه
[1] المبسوط للسرخسي 1 : 117 ، بدائع الصنائع 1 : 18 ، حلية العلماء 1 : 128 . [2] البينة : 5 . [3] صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم : 1516 ، سنن أبي داود 2 : 262 ، سنن النسائي 1 : 58 . [4] البقرة : 238 . [5] فردوس الأخبار 2 : 3 56 ، كشف الخفاء للعجلوني 2 : 40 ، كنز العمال 7 : 284 . [6] في أ : باديانها ، وما أثبته من ب .
118
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 118