نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 117
فصل وقال تعالى في الطهارة التي فعلها مفتاح الصلاة : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [1] فرتب الله الطهارة في كتابه ، وأدى ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بتعليم أصحابه الطهارة ، فبدأ بغسل وجهه و يده اليمنى ثم اليسرى ، ومسح برأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به . فرد النعمان ذلك وناقضه ، وقال : من توضأ فبدأ بغسل رجليه ، وثنى بمسح رأسه ، ثم غسل يديه ثم ختم بغسل وجهه ، فخالف بذلك ترتيب الله ، إذ قدم المؤخر من هذه الأعضاء ، وخلط في الترتيب ، وغير بعضه أو جميعه ، فقد أدى ما وجب عليه ، وامتثل أمر الله له فيه ، ووافق سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) [2] ، فعاند بذلك في المقال ، ورد صريح القرآن ، وخالف السنة بلا ارتياب . فصل ثم زعم بعد الذي ذكرناه أنه من كان محدثا ما يوجب الطهارة بالوضوء أو الغسل ، فاغتسل عن طريق التبرد أو اللعب ، ولم يقصد بذلك الطهارة ، ولا نوى