نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 107
< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة < / فهرس الموضوعات > مسألة أخرى تاسعة < فهرس الموضوعات > في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية < / فهرس الموضوعات > قال الشيخ الضال : ومثل بدعهم التي حكيناها فيما بيناه عنهم ، قولهم في [1] الديات ، وهو إذا قتل الرجل المرأة ، زعموا أن لأهلها أن يقتلوه ، وعليهم نصف الدية . فخالفوا بذلك ظاهر القرآن من قوله تعالى : ( النفس بالنفس ) [2] ، و خرجوا به من الإجماع . فصل [3] فيقال له : إن ظاهر القرآن [4] مع القوم ، وما ظننت من حكمه معك ، فهو ظن باطل ، قال الله عز وجل : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) [5]
[1] ( في ) ساقطة من أ . [2] المائدة : 45 . [3] ساقطة من أ . [4] في جميع النسخ : ( ظاهر القرآن مع القوم ) . [5] البقرة : 178 .
107
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 107