responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة < / فهرس الموضوعات > مسألة أخرى ثامنة < فهرس الموضوعات > الحبوة للولد الأكبر < / فهرس الموضوعات > قال الشيخ المتعصب : ومن عجائب قولهم في الميراث : أن الرجل إذا مات ، وخلف بنين وبنات وزوجات ، وكان في البنين [1] واحد منهم أكبرهم ، اختص بثياب بدنه وسلاحه وخاتمه ومصحفه ، ثم ورث بعد ذلك مع الجماعة مما تبقى ، ربما كانت ثياب بدن الرجل وسلاحه وخاتمه ومصحفه معظم تركته ، بل ربما لم يخلف غير ذلك ، فيقوم به الولد الأكبر ، ويحرم الباقون ميراثه .
وهذا أقبح من قولهم الأول ، الذي بينا خروجهم به من الإجماع ، مع رده القرآن من قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) [2] .
فصل فيقال له : الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن الأولى ، والقول فيهما



[1] في ( أ ) : البين .
[2] النساء : 7 .

103

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست