نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 103
< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة < / فهرس الموضوعات > مسألة أخرى ثامنة < فهرس الموضوعات > الحبوة للولد الأكبر < / فهرس الموضوعات > قال الشيخ المتعصب : ومن عجائب قولهم في الميراث : أن الرجل إذا مات ، وخلف بنين وبنات وزوجات ، وكان في البنين [1] واحد منهم أكبرهم ، اختص بثياب بدنه وسلاحه وخاتمه ومصحفه ، ثم ورث بعد ذلك مع الجماعة مما تبقى ، ربما كانت ثياب بدن الرجل وسلاحه وخاتمه ومصحفه معظم تركته ، بل ربما لم يخلف غير ذلك ، فيقوم به الولد الأكبر ، ويحرم الباقون ميراثه . وهذا أقبح من قولهم الأول ، الذي بينا خروجهم به من الإجماع ، مع رده القرآن من قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) [2] . فصل فيقال له : الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن الأولى ، والقول فيهما