responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 100


واجعله رب رضيا ) [1] ، وخصص عموم قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) [2] ، وقوله تعالى : ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) [3] .
وقصد بذلك منع سيدة نساء العالمين ( عليها السلام ) ميراثها من أبيها ( صلى الله عليه وآله ) مع ما بيناه من إيجاب عموم القرآن ذلك ، وظاهر قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) [4] ، وجعل هذه الصديقة الطاهرة ( عليها السلام ) في معنى القاتلة الممنوعة من ميراث والدها لجرمها ، والذمية الممنوعة من الميراث لكفرها ، والمملوكة المسترقة الممنوعة من الميراث لرقها ، فأعظم الفرية على الله عز وجل ، ورد كتابه ، ولم تقشعر لذلك جلودكم ، ولا أبته نفوسكم .
فلما ورد الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من جهة عترته الصادقين الأبرار بمنع الزوجات ملك الرباع ، وتعويضهن من ذلك قيمة الطوب والآلات والبناء جعلتم ذلك خلافا للقرآن ، وخروجا عن الإسلام ، جرأة على الله ، و عنادا لأوليائه ( عليهم السلام ) .
هذا مع أنا قد بينا أنه يجب عليكم إثبات الرباع في التركات المعروفات للأزواج ، حتى يصح احتجاجكم بالعموم ، فأنى لكم بذلك ، ولن تقدروا عليه إلا بالدعاوي المعراة من البرهان



[1] مريم : 5 ، 6 .
[2] النساء : 7 .
[3] النساء : 12 .
[4] النساء : 11 .

100

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست