نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 100
واجعله رب رضيا ) [1] ، وخصص عموم قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) [2] ، وقوله تعالى : ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) [3] . وقصد بذلك منع سيدة نساء العالمين ( عليها السلام ) ميراثها من أبيها ( صلى الله عليه وآله ) مع ما بيناه من إيجاب عموم القرآن ذلك ، وظاهر قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) [4] ، وجعل هذه الصديقة الطاهرة ( عليها السلام ) في معنى القاتلة الممنوعة من ميراث والدها لجرمها ، والذمية الممنوعة من الميراث لكفرها ، والمملوكة المسترقة الممنوعة من الميراث لرقها ، فأعظم الفرية على الله عز وجل ، ورد كتابه ، ولم تقشعر لذلك جلودكم ، ولا أبته نفوسكم . فلما ورد الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من جهة عترته الصادقين الأبرار بمنع الزوجات ملك الرباع ، وتعويضهن من ذلك قيمة الطوب والآلات والبناء جعلتم ذلك خلافا للقرآن ، وخروجا عن الإسلام ، جرأة على الله ، و عنادا لأوليائه ( عليهم السلام ) . هذا مع أنا قد بينا أنه يجب عليكم إثبات الرباع في التركات المعروفات للأزواج ، حتى يصح احتجاجكم بالعموم ، فأنى لكم بذلك ، ولن تقدروا عليه إلا بالدعاوي المعراة من البرهان
[1] مريم : 5 ، 6 . [2] النساء : 7 . [3] النساء : 12 . [4] النساء : 11 .
100
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 100