responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 50


والصماء لعان [1] ، وإن كان واحد منهما زوجا بالإجماع .
فيعلم بذلك أن حكم اللعان غير عام للأزواج .
< فهرس الموضوعات > نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا < / فهرس الموضوعات > فصل ثم قال هذا الشيخ المعاند : ويقال لهم خبرونا عمن طلق امرأته ثلاثا للعدة ، فبانت منه بينونة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، أرأيتم إن تزوجت بعد خروجها من العدة متعة ، ثم فارقها المتمتع ، وقضت عدتها منه ، أتحل بذلك للزوج الأول ؟ فمن قولهم لا .
وقد قرأت بذلك خبرا أسندوه إلى بعض الطالبيين - وهو جعفر بن محمد - وعليه يعتمدون فيما يذهبون إليه في الأحكام المخالفة لجميع الفقهاء .
فيقال لهم : كيف تكون المتمتعة زوجة ، والمتمتع بها لا يستحق اسم الزوجية ؟ ! إذ لو استحقها لحلت بنكاحه المطلقة بالثلاث ، وبقوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [2] ، اللهم إلا أن يكونوا ممن لا يدين بأحكام القرآن .
فصل فيقال له : الأمر في هذا الباب كما وقفت عليه ، في الخبر المسند إلى إمام



[1] حلية العلماء 7 : 227 ، بدائع الصنائع 3 : 242 .
[2] البقرة : 230 .

50

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست