نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 50
والصماء لعان [1] ، وإن كان واحد منهما زوجا بالإجماع . فيعلم بذلك أن حكم اللعان غير عام للأزواج . < فهرس الموضوعات > نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا < / فهرس الموضوعات > فصل ثم قال هذا الشيخ المعاند : ويقال لهم خبرونا عمن طلق امرأته ثلاثا للعدة ، فبانت منه بينونة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، أرأيتم إن تزوجت بعد خروجها من العدة متعة ، ثم فارقها المتمتع ، وقضت عدتها منه ، أتحل بذلك للزوج الأول ؟ فمن قولهم لا . وقد قرأت بذلك خبرا أسندوه إلى بعض الطالبيين - وهو جعفر بن محمد - وعليه يعتمدون فيما يذهبون إليه في الأحكام المخالفة لجميع الفقهاء . فيقال لهم : كيف تكون المتمتعة زوجة ، والمتمتع بها لا يستحق اسم الزوجية ؟ ! إذ لو استحقها لحلت بنكاحه المطلقة بالثلاث ، وبقوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [2] ، اللهم إلا أن يكونوا ممن لا يدين بأحكام القرآن . فصل فيقال له : الأمر في هذا الباب كما وقفت عليه ، في الخبر المسند إلى إمام