نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 49
هذه الآية [1] ، مع إجماع الأمة - على اختلافهم - بأن المتمتعة ليس بينها وبين المستمتع لعان . والمحلل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه ، والأفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن الحكم المتعلق بغيره في مقتضى النكاح . ومن حرمها يخرجه من حكم ذلك ، لنفي السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان [2] . وإذا اتفقت الأمة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة ، وجب تخصيص الظاهر من الآي وإن اختلفت الأمة في تعليل ما أوجب الإسقاط . < فهرس الموضوعات > عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان < / فهرس الموضوعات > فصل على أن من لا حد عليه من الأزواج والزوجات لا يصح التلاعن بينهم : بإجماع الأمة أزواج ، وأكثر فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية والمسلم لعانا [3] ، ولا بين الأمة [4] والحر لعانا [5] ، وليس يصح بين المنطلق اللسان والخرساء
[1] من هذه الأخبار ما رواه ابن أبي يعفور - في الصحيح - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها . ( فروع الكافي 6 : 166 ، تهذيب الأحكام 7 : 472 ) [2] المبسوط للسرخسي 7 : 46 ، بدائع الصنائع 3 : 241 ، اللباب 3 : 76 ، تحفة الفقهاء 2 : 219 . [3] الكافي لابن عبد البر : 286 ، المبسوط للسرخسي 7 : 40 ، بدائع الصنائع 3 : 242 ، حلية العلماء 7 : 227 ، تحفة الفقهاء 2 : 219 . [4] في النسخ الثلاث تأنيث ( المسلم ) و ( الحر ) ، وما أثبته هو الأنسب . [5] الكافي لابن عبد البر : 286 ، المبسوط للسرخسي 7 : 40 ، بدائع الصنائع 3 : 242 ، حلية العلماء 7 : 227 ، تحفة الفقهاء 2 : 219 .
49
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 49