responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 49


هذه الآية [1] ، مع إجماع الأمة - على اختلافهم - بأن المتمتعة ليس بينها وبين المستمتع لعان .
والمحلل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه ، والأفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن الحكم المتعلق بغيره في مقتضى النكاح .
ومن حرمها يخرجه من حكم ذلك ، لنفي السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان [2] .
وإذا اتفقت الأمة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة ، وجب تخصيص الظاهر من الآي وإن اختلفت الأمة في تعليل ما أوجب الإسقاط .
< فهرس الموضوعات > عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان < / فهرس الموضوعات > فصل على أن من لا حد عليه من الأزواج والزوجات لا يصح التلاعن بينهم :
بإجماع الأمة أزواج ، وأكثر فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية والمسلم لعانا [3] ، ولا بين الأمة [4] والحر لعانا [5] ، وليس يصح بين المنطلق اللسان والخرساء



[1] من هذه الأخبار ما رواه ابن أبي يعفور - في الصحيح - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها . ( فروع الكافي 6 : 166 ، تهذيب الأحكام 7 : 472 )
[2] المبسوط للسرخسي 7 : 46 ، بدائع الصنائع 3 : 241 ، اللباب 3 : 76 ، تحفة الفقهاء 2 : 219 .
[3] الكافي لابن عبد البر : 286 ، المبسوط للسرخسي 7 : 40 ، بدائع الصنائع 3 : 242 ، حلية العلماء 7 : 227 ، تحفة الفقهاء 2 : 219 .
[4] في النسخ الثلاث تأنيث ( المسلم ) و ( الحر ) ، وما أثبته هو الأنسب .
[5] الكافي لابن عبد البر : 286 ، المبسوط للسرخسي 7 : 40 ، بدائع الصنائع 3 : 242 ، حلية العلماء 7 : 227 ، تحفة الفقهاء 2 : 219 .

49

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست