responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 42


صحيح مشروع في ملة الإسلام ، إلا أن يجهل ذلك بعض عامتهم ، فلا يكون في جهله للحق عيار على العلماء ، فإن كان عندك شئ أكثر من الدعاوي الباطلة والسباب فهلمه ، وإلا فالصمت أستر لعيبك الذي فضحك بين الملأ .
< فهرس الموضوعات > عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > فصل ثم قال صاحب الكلام : وبعد فإنا نقول له : أيقع بالمتعة طلاق ؟ فإن قال :
نعم ، زالت الشبهة في مكابرته لأصحابه أولا ، ثم لسائر الناس ، وإن قال : لا ، قيل له : كيف تكون زوجة من لا يقع بها الطلاق ؟ ! وهذا معروف من ملة الإسلام .
فصل فيقال له : أما المحفوظ من قول محللي المتعة فهو أنها لا يحتاج في فراقها لنكاحها إلى أكثر من حلول الأجل الذي وقع عليه العقد [1] ، وأما وقوع الطلاق بها قبل وقوع الأجل فليس عنهم في شئ محفوظ ، وسواء قالوا : إنه يقع طلاق أو لا يقع ، فإنه لا يلزمهم ما ظننت في الكلام ، ولا يخرجون بما يقولونه فيه من الإجماع .
وذلك أنهم وإن حكموا بأن الطلاق لا يقع بها ، احتجوا فيه : بأن الأجل



[1] أنظر : المقنع : 114 ، الانتصار : 115 ، الوسيلة : 310 .

42

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست