نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 42
صحيح مشروع في ملة الإسلام ، إلا أن يجهل ذلك بعض عامتهم ، فلا يكون في جهله للحق عيار على العلماء ، فإن كان عندك شئ أكثر من الدعاوي الباطلة والسباب فهلمه ، وإلا فالصمت أستر لعيبك الذي فضحك بين الملأ . < فهرس الموضوعات > عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > فصل ثم قال صاحب الكلام : وبعد فإنا نقول له : أيقع بالمتعة طلاق ؟ فإن قال : نعم ، زالت الشبهة في مكابرته لأصحابه أولا ، ثم لسائر الناس ، وإن قال : لا ، قيل له : كيف تكون زوجة من لا يقع بها الطلاق ؟ ! وهذا معروف من ملة الإسلام . فصل فيقال له : أما المحفوظ من قول محللي المتعة فهو أنها لا يحتاج في فراقها لنكاحها إلى أكثر من حلول الأجل الذي وقع عليه العقد [1] ، وأما وقوع الطلاق بها قبل وقوع الأجل فليس عنهم في شئ محفوظ ، وسواء قالوا : إنه يقع طلاق أو لا يقع ، فإنه لا يلزمهم ما ظننت في الكلام ، ولا يخرجون بما يقولونه فيه من الإجماع . وذلك أنهم وإن حكموا بأن الطلاق لا يقع بها ، احتجوا فيه : بأن الأجل