responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > فصل فأما احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين ، فإنه لا حجة فيه له على حال ، و ذلك أن المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة ، ومن دان بإباحتها من مخالفيهم ، وما ادعاه عليهم من إنكار ذلك ، باطل منه وبهتان ومذهبهم فيه - على اجتماعهم - نقيض دعواه .
ولو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية - على ما تظني له - يناف [1] بذلك حكم ما تلاه ، لجواز وجود نكاح ثالث ينضم إلى هذين النكاحين في التحليل ، ينطق به قرآن أو سنة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمنها للأقسام ، ولم يكن ممتنعا باتفاق أهل اللسان أن تنزل الآية على هذا الترتيب ، فيكون تقدير الكلام : ( والذين هم لفروجهم حافظون ( ) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) [2] .
وإذا لم يستحل ذلك في تقدير الكلام ، لم يبق في صحته إلا وجوده في آية أخرى من القرآن ، أو سنة ثابتة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
وهو موجود في الموضعين جميعا على البيان ، قال الله تعالى : بعد ذكر المحرمات في النكاح ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) [3] ، فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الاستمتاع على اليقين .



[1] كذا في النسخ ، ولعل الصواب ( لم يناف ) .
[2] المؤمنون : 5 ، 6 .
[3] النساء : 24 .

34

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست