نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : المسائل الصاغانية ( عدد الصفحات : 148)
فصل ثم قال هذا الشيخ الضال : فأدى قولهم هذا إلى أن الرجل يخلف ضياعا و بساتين ، فيها أنواع من الشجر والنخيل والزروع ، تكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر من ذلك ، فلا يعطون الزوجات منها شيئا . فهذا قول لم يقله كافر فضلا عن أهل الإسلام . < فهرس الموضوعات > الرباع في اللغة < / فهرس الموضوعات > فصل فيقال له : زادك الله ضلالا على ضلالك ، وأعمى عينيك كما أعمى قلبك ، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت ؟ إما [1] لأن الضياع - عندك - والأشجار والنخيل والنبات [2] ، هي [3] الرباع ؟ أم لغير ذلك ؟ . فإن كان يؤدي إلى ما وصفت لأن الضياع من الرباع ، والأشجار والأثمار منها ؟ فهذا بلغة الترك - لعله - أو الزنج ، وأما بلغة العرب فليس ذلك فيها ، بل ليس ذلك لغة من اللغات ، وأنت بتهمتك ظننت أن الرباع لما ذكرت من الضياع . ولو عرفت فائدة هذه اللفظة ، وما وضعت له ، لما أوردت ذكر الضياع والأشجار والبساتين فيما أنكرته على القوم من منع الزوجات تملك الرباع .
[1] ( إما ) ساقطة من أ . [2] في ب : الثياب . [3] ( هي ) ساقطة من أ .
101
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 101