responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 99


واستحقاقه الثواب .
وأنه لا تحابط بين المعاصي والطاعات [1] ، لاجتماعها من المكلف في حالة واحدة [2] .
وأن استحقاق الثواب لا يضاد استحقاق العقاب ، إذ لو ضاده لتضاد الجمع بين المعاصي والطاعات ، إذ بهما يستحق الثواب والعقاب . وإذا ثبت اجتماع الطاعة والمعصية دل على استحقاق الثواب والعقاب [3] .
وهذا يبطل قول المعتزلة في التحابط [4] المخالف لدليل الاعتبار .
وقد قال الله عز وجل : * ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ) * [5] .
وقال تعالى : * ( إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى



[1] أصل الحبط في اللغة : هو أن تأكل الماشية شيئا يضرها فتعظم بطونها فتهلك ، فسمي بطلان الأعمال بهذا لأنه كفساد الشئ بسبب ورود المفسد عليه . وحبط الأعمال عند من يقول به - من المعتزلة ومن وافقهم - معناه : أن المعصية اللاحقة تحبط الثواب السابق ، إما بشرط الموازنة - وهو قول أبي هاشم - ، وإما لا بشرط الموازنة ، وهو قول أبي علي الجبائي . ومعنى الموازنة : أن يسقط من الاستحقاق الزائد ما يقابل الاستحقاق الناقص ويبقى الباقي ، فلو كان أحد الاستحقاقين عشرة - مثلا - والآخر خمسة ، تسقط الخمسة من الزائد وتبقى خمسة . وأما على قول أبي علي فإن الاستحقاق الناقص يبطل كليا ويبقى الزائد . تفسير الرازي 6 : 38 ، مجمع البحرين - حبط - 4 : 241 .
[2] " لاجتماعها . . . واحدة ، ليس في " م " .
[3] وعلى هذا القول أجمع الإمامية ، ووافقهم عليه الشافعي ، وانتصر له الرازي في تفسيره . أنظر : الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : 193 - 206 ، تجريد الاعتقاد : 303 ، الكشاف للزمخشري 1 : 259 ، تفسير الرازي 6 : 36 - 39 ، تفسير القرطبي 3 : 48 .
[4] في " م " : الحبط .
[5] الأنعام 6 : 160 .

99

نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست