responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : المسائل السروية ( عدد الصفحات : 112)


كان [1] رسول الله صلى الله عليه وآله أباحها لأمته في حياته ، ونزل القرآن بإباحتها أيضا [2] ، فتأكد [3] ذلك بإجماع الكتاب والسنة فيه [4] .
حيث يقول الله عز وجل : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " [5] .
فلم تزل على الإباحة بين المسلمين ، لا يتنازعون فيها ، حتى رأى عمر ابن الخطاب النهي عنها ، فحظرها وشدد في حظرها ، وتوعد [6] على فعلها [7] فاتبعه الجمهور على ذلك ، وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فأقاموا على



[1] " ذكرها الصادق . . الذي كان " ليس في أ " .
[2] في أ " : أيضا بها ، وفي ب " : بها .
[3] في " م " : فيؤكد .
[4] " فيه " ليس في ب " و " ج " و " د " .
[5] النساء 4 : 24 .
[6] وتوعد " ليس في " د " .
[7] عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج . السنن الكبرى 7 : 206 ، تفسير الرازي 10 : 52 - 53 ، الدر المنثور 2 : 487 . وانظر أيضا : صحيح البخاري - كتاب التفسير ح / 43 ، 137 ، صحيح مسلم - كتاب النكاح ح / 11 - 17 ، سنن الترمذي 3 : 185 ح / 822 - 824 ، مسند أحمد 1 : 52 ، المستدرك على الصحيحين 2 : 305 ، تفسير الطبري 5 : 9 ، كنز العمال 16 ح / 45715 45717 ، 45722 ، 45723 ، 45728 ، 45732 ، الدر المنثور 2 : 482 - 487 ، 3 : 140 .

31

نام کتاب : المسائل السروية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست