والصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب : فرض متعين ، وفرض غير متعين ، ونفل . فالأول يجب قضاؤه على ما فات . والثاني على ضربين : أحدهما ، يتعين له أن كل الخمس فاتته في أيام لا يدري عددها . والثاني : أن يتعين له أنه صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي . فالأول : يجب عليه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى . والثاني : يجب عليه أن يصلي اثنين وثلاثا وأربعا . وأما النفل فعلى ضربين : مؤقت وغير مؤقت . والمؤقت : يستحب قضاؤه . وأما من لحقه عارض في أول وقت صلاة ، أو زال عنه عارض في آخر وقت صلاة : فعلى ستة أضرب : من بلغ حد الحلم ، ومن أسلم ، ومن طهر من حيض ، أو حاض ، ومن أغمي عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب فيه ، ومرتد ، وسكران . فالثلاثة الأول : يجب عليهم القضاء متى فرطوا بالترك حتى يلحقهم العارض : كأن يدخل الوقت فيؤخره . وأما الرابع : فلا يجب عليه قضاء الفائت ، إلا أن يفيق في وقت صلاة . وقد روي أنه : إذا أفاق آخر النهار ، قضى صلاة ذلك اليوم ، وإن أفاق آخر الليل : قضى صلاة تلك الليلة 1 .
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 5 : 355 ، باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 12 .