وأما الثالث من القسمة الأولى : وهو ما يوجب التلافي ، فإنه من سها عن الفاتحة حتى بدأ بالسورة الأخرى قطعه وقرأ الفاتحة . ومن نسي تكبيرة الافتتاح حتى قرأ كبرها ثم قرأ . وإن سها عن الركوع وذكره وهو قائم ركع ، وكذلك ، إن ذكر أنه ترك سجدة وهو قائم سجد . وإن ذكر أنه لم يتشهد في الأول وقد قام جلس وتشهد . ومن سلم قبل الشهادتين أو إحداهما وهو جالس تشهد . وأما الرابع ، وهو ما فيه سجدتا السهو ، فهو : من تكلم ساهيا . أو قعد في حال قيام ، أو قام في حال قعود ، فعليه سجدتا السهو . وما عدا ذلك كالسهو الذي لا يتدارك ، أو السهو في السهو ، أو السهو في النافلة فلا شئ عليه . وسجدتا السهو تكونان بعد التسليم ، بغير ركوع ولا قراءة ، يقول في كل واحدة منهما : " بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد " ويتشهد ويسلم . الخامس : القضاء وأحكامه . كل صلاة فاتت ، فلا تخلو إما أن تكون فاتت بعمد أو بتفريط أو بسهو . فالأول والثاني : يجب فيهما القضاء على الفور . والثالث : على ضربين ، أحدهما : يسهو عنها جملة ، فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر له ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة . والثاني : أن يسهو سهوا يوجب الإعادة كما بيناه ، وهذا يجب أيضا أن يقضيه على الفور .