responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 48


وأسبغ الكفن 1 سبع قطع ، ثم خمس ، ثم ثلاث . وقد بينا أن الواجب واحدة .
وتعد معه جريدتان 2 من جرائد النخل رطبتان ، طولهما قدر عظم الذراع ، فإن تعذر النخل فمن الخلاف . فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد ، فما وجد من الشجر ، فإن لم يوجد فلا حرج .
ثم يقطع الكفن بغير حديد ، ولا يقرب ببخور ولا نار . ثم يبسطه على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة ، وينثر عليها ذريرة 3 . ثم ينشر اللفافة الأخرى ، وينثر عليها ذريرة . ثم يضع القميص وينثر عليه ذريرة . ويكثر منها . ثم يلفها ، ويكتب على اللفافة والحبرة والقميص والجريدتين :
" فلان بن فلان ، يشهد أن لا إله إلا الله " بالتربة أو بإصبعه لا غير . ثم يرفعه على ساجة موجها إلى القبلة - كما وجه عند الموت - ثم ينزع قميصه بأن يفتق جيبه ويحنط إلى سرته ، ويترك على عورته ساترا . ثم يبدأ بتليين أصابعه برفق ، فإن تصعب تركها . ثم يضرب السدر في شئ حديد في إجانة أو غيرها بعد أن يكون طاهرا بماء كثير حتى تظهر رغوته . فإذا اجتمعت أخذها فطرحها في إناء نظيف . ثم يأخذ خرقة نظيفة فليلف بها يده اليسرى ، من الزند إلى أطراف أصابعه . ويضع عليها شيئا من الأشنان ، ويغسل بها مخرج النجو ، والآخر : يصب عليه الماء حتى ينقيه ، ثم يلف الخرقة ويغسل يديه بماء قراح .


( 1 ) أسبغ الكفن . أي أتم وأكمل الكفن . ( 2 ) الجريد : هو سعف النخل بلغة أهل الحجاز ، الواحدة جريدة فعلية . بمعنى مفعولة ، سميت بذلك لتجريد خوصها عنها . مجمع البحرين 3 : 24 مادة " جرد " . ( 3 ) في نسخة : " من الذريرة " .

48

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست