أحدها : بنزح جميع مائها ، والآخر : بنزح كر ، والآخر : بنزح دلاء معدودة . فالأول : إذا مات فيها بعير ، أو وقع فيها مسكر ، أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة ، أو فقاع : أو مني ، أو تغير لونها أو ريحها أو طعمها بالنجاسة ، فإنه : ينزح جميع مائها . فإن تعذر ذلك لغزارته : تراوح عليها أربعة رجال - من أول النهار إلى آخره . فأما الثاني الذي ينزح منها كر : فإن تموت فيها بقرة أو حمارا أو فرس وما أشبه ذلك ، ولم يتغير أحد أوصافها بموته فيها ، فإن قل ذلك عن كر نزح جميعه . وأما الثالث الذي ينزح دلاء معدودة ، فعلى ثمانية أضرب : منه : ما ينزح له سبعون دلوا . ومنه : ما ينزح له خمسون دلوا . ومنه : ما ينزح له أربعون دلوا . ومنه : ما ينزح له عشر دلاء . ومنه : ما ينزح له سبع دلاء . ومنه : ما ينزح له خمس دلاء . ومنه : ما ينزح له ثلاث دلاء . ومنه : ما ينزح له دلو واحد . فالأول : للإنسان . والثاني : أن يقع فيها عذرة رطبة أو كثير الدم . والثالث : أن يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشاة والسنور والثعلب . وما في قدر ذلك ، ولبول الرجال فيها . والرابع : العذرة اليابسة ، وقليل الدم الذي ليس بدم حيض ونفاس ،