responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 35


أحدها : بنزح جميع مائها ، والآخر : بنزح كر ، والآخر : بنزح دلاء معدودة . فالأول : إذا مات فيها بعير ، أو وقع فيها مسكر ، أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة ، أو فقاع : أو مني ، أو تغير لونها أو ريحها أو طعمها بالنجاسة ، فإنه : ينزح جميع مائها . فإن تعذر ذلك لغزارته : تراوح عليها أربعة رجال - من أول النهار إلى آخره .
فأما الثاني الذي ينزح منها كر : فإن تموت فيها بقرة أو حمارا أو فرس وما أشبه ذلك ، ولم يتغير أحد أوصافها بموته فيها ، فإن قل ذلك عن كر نزح جميعه .
وأما الثالث الذي ينزح دلاء معدودة ، فعلى ثمانية أضرب :
منه : ما ينزح له سبعون دلوا .
ومنه : ما ينزح له خمسون دلوا .
ومنه : ما ينزح له أربعون دلوا .
ومنه : ما ينزح له عشر دلاء .
ومنه : ما ينزح له سبع دلاء .
ومنه : ما ينزح له خمس دلاء .
ومنه : ما ينزح له ثلاث دلاء .
ومنه : ما ينزح له دلو واحد .
فالأول : للإنسان .
والثاني : أن يقع فيها عذرة رطبة أو كثير الدم .
والثالث : أن يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشاة والسنور والثعلب . وما في قدر ذلك ، ولبول الرجال فيها .
والرابع : العذرة اليابسة ، وقليل الدم الذي ليس بدم حيض ونفاس ،

35

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست