< فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الأولاد < / فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الأولاد : من ترك ولدا لا وارث سواه فكل ميراثه له . ثم لا يخلو أن يكون الولد واحدا أو اثنين أو أكثر . ثم لا يخلو أن يكونوا ذكورا كلهم أو إناثا أو ذكورا وإناثا . فإن كان الواحد ذكرا فالمال له كله . وإن كانا اثنين فهو لهما 1 نصفين ، وما زاد يقتسمونه بالسوية . وكذلك حكم الإناث إذا لم يكن معهن ذكور ، فسهم البنت الواحدة النصف ، وسهم البنتين أو البنات الثلثان ، والباقي يرد عليها إن كانت وحدها . فأما إن كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حط الأنثيين . فإن كان معهم أبوان فللأبوين السدسان والباقي للأولاد . فإن كان معهم زوج أو زوجة ، فللأبوين السدسان ، وللزوج والزوجة الربع والثمن ، والباقي لهم . فإن كان له زوج فقط أو زوجة ، فلهما سهمهما والباقي لهم . والبنت الصلب أحق من ابن الابن . فأما ابن الملاعنة فأمه ترثه دون أبيه ، فإن لم تكن له أم ، فمن يتقرب بها دون من يتقرب بأبيه . < فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الأزواج < / فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الأزواج : قد بينا أن النصف للزوج مع عدم الولد ، والربع للزوجة مع عدم الولد ، وأن مع وجوده للزوج : الربع ، وللزوجة : الثمن . ولو كان له أربع زوجات