responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 223


< فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الأولاد < / فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الأولاد :
من ترك ولدا لا وارث سواه فكل ميراثه له . ثم لا يخلو أن يكون الولد واحدا أو اثنين أو أكثر . ثم لا يخلو أن يكونوا ذكورا كلهم أو إناثا أو ذكورا وإناثا .
فإن كان الواحد ذكرا فالمال له كله .
وإن كانا اثنين فهو لهما 1 نصفين ، وما زاد يقتسمونه بالسوية .
وكذلك حكم الإناث إذا لم يكن معهن ذكور ، فسهم البنت الواحدة النصف ، وسهم البنتين أو البنات الثلثان ، والباقي يرد عليها إن كانت وحدها .
فأما إن كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حط الأنثيين . فإن كان معهم أبوان فللأبوين السدسان والباقي للأولاد .
فإن كان معهم زوج أو زوجة ، فللأبوين السدسان ، وللزوج والزوجة الربع والثمن ، والباقي لهم .
فإن كان له زوج فقط أو زوجة ، فلهما سهمهما والباقي لهم .
والبنت الصلب أحق من ابن الابن .
فأما ابن الملاعنة فأمه ترثه دون أبيه ، فإن لم تكن له أم ، فمن يتقرب بها دون من يتقرب بأبيه .
< فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الأزواج < / فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الأزواج :
قد بينا أن النصف للزوج مع عدم الولد ، والربع للزوجة مع عدم الولد ، وأن مع وجوده للزوج : الربع ، وللزوجة : الثمن . ولو كان له أربع زوجات


( 1 ) وفي نسخة : " بينهما " .

223

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست