responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)


فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين : أحدهما لا يفسده الاختبار ، والآخر يفسده ، فما لا يفسده إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع .
وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك ، فيصح شراؤه بشرط الصحة ، فإن خرج غير صحيح فله أرشه لا رده ، اللهم إلا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده .
< فهرس الموضوعات > ذكر بيع الشرب < / فهرس الموضوعات > ذكر بيع الشرب :
بيع الشرب جائز ، وكل المياه . ولا يجوز لأحد المنع من ذلك ، سواء بيع ما هو ملك له في الأصل ، أو ما أخذه من ماء مباح .
ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائه ، فله بيع فاضله .
وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها ، فالسلطان أحق به .
وإن استؤجرت الأرض فعليها للسلطان : العشر 1 .
< فهرس الموضوعات > ذكر بيع الأرزاق والديون < / فهرس الموضوعات > ذكر بيع الأرزاق والديون :
لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه . ويجوز بيع الدين قبل قبضه . فيباع الذهب والفضة منه بالعروض ، والعروض بالذهب والفضة .
واعلم ، أن البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف . ولا بأس أن يبتاع شيئا بشرط أن يقرضه شيئا ، أو يسلفه في مبيع آخر ، ويستلف منه ، أو لا يشرط في صحة البيع .
والسلف فيما له صفتان مختلفتان : كالحنطة والأرز والتمر والزبيب


( 1 ) في بعض النسخ : " وإن استأجمت الأرض فغلتها للسلطان " .

181

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست