إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين : أحدهما لا يفسده الاختبار ، والآخر يفسده ، فما لا يفسده إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع . وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك ، فيصح شراؤه بشرط الصحة ، فإن خرج غير صحيح فله أرشه لا رده ، اللهم إلا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده . < فهرس الموضوعات > ذكر بيع الشرب < / فهرس الموضوعات > ذكر بيع الشرب : بيع الشرب جائز ، وكل المياه . ولا يجوز لأحد المنع من ذلك ، سواء بيع ما هو ملك له في الأصل ، أو ما أخذه من ماء مباح . ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائه ، فله بيع فاضله . وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها ، فالسلطان أحق به . وإن استؤجرت الأرض فعليها للسلطان : العشر 1 . < فهرس الموضوعات > ذكر بيع الأرزاق والديون < / فهرس الموضوعات > ذكر بيع الأرزاق والديون : لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه . ويجوز بيع الدين قبل قبضه . فيباع الذهب والفضة منه بالعروض ، والعروض بالذهب والفضة . واعلم ، أن البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف . ولا بأس أن يبتاع شيئا بشرط أن يقرضه شيئا ، أو يسلفه في مبيع آخر ، ويستلف منه ، أو لا يشرط في صحة البيع . والسلف فيما له صفتان مختلفتان : كالحنطة والأرز والتمر والزبيب
( 1 ) في بعض النسخ : " وإن استأجمت الأرض فغلتها للسلطان " .