ذكر الأول : لا يمضى بيع إلا في ملك البائع ، أو لمن البيع ، أن يبيع عنه . والمبيع على ضربين : حاضر وغير حاضر فإن كان حاضرا ، فتسمية الثمن وقبض المبيع شرط في صحة البيع ، فإن عجل الثمن فقد تم البيع ، وإن أخره وترك المبيع عند البائع ليمضي ويأتي بالثمن ، فهو ينتظر به ثلاثة أيام ، فإن جاء فيها فهو له ، وإلا كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالبه بتعجيل الثمن . وإن هلك في الثلاثة الأيام فهو من مال البائع . وإن هلك بعدها فهو من مال المبتاع . ولو تقابضا بالمال والسلعة ، ولم يفترقا بالأبدان ، كان البيع موقوفا . ومتى لم يسم ثمنا بطل بيعه أو شراؤه . فإن هلك المبيع في يد من ابتاع - ولم يسمن الثمن - كان عليه قيمته يوم أخذه . فإن كان باقيا ، فللبائع أخذه . وإن كان قد أحدث فيه حدثا ، فلا تخلو أن تنقص به أو تزيد : فإن نقصت ، فللبائع أرش قدر النقصان ، وإن زادت فالأرش للمبتاع . وأما الثاني : فالنظر إلى المبيع ، وقد بينا أنه شرط في الحاضر خاصة دون الغائب ، فلو عدم هذا الشرط في الحاضر لفسد البيع . وأما شرط الخيار فينقسم على قسمين : أحدهما يلزم بالتسمية في مدة مسماة مهما كانت . والآخر يلزم وإن لم يسم في زمان مخصوص . ويلزمه بالتسمية ما جاوزه . فالأول يلزم في كل المبيعات التي ليست بحيوان ، فإنه لو تراضيا بأن يكون له الخيار ثلاثا أو عشرا أو أكثر أو أقل ، لجاز . وإن هلك المبيع في مدة شرط الخيار ، فهو من مال البائع ما لم يحدث فيه المبتاع حدثا يؤذن