ذكر القسم الثاني من القسمة الأولى في الأصل : وهو غير العبادات : وهو على ضربين : عقود وغير عقود . فالعقود : النكاح وما يتبعه ، والبيوع وأحكامها ، والأيمان والنذور ، والعتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والرهون ، والوديعة ، والعارية ، والمزارعة ، والمساقاة ، والإجارات ، والضمانات ، والوقوف ، والصدقات ، والهبات ، والكفالات ، والحوالات ، والاقرارات ، والوصايا . وغير العقود : على ضربين : جنايات ، وغير جنايات . وقد ذكرنا في صدر الكتاب أقسام ذلك كله ، فلا وجه لإعادته .