responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 143


أمير المؤمنين عليه السلام جعل على كل غني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى الأوساط نصف ذلك ، وعلى فقرائهم ربعه 1 .
فأما مستحقها ، فمن قام مقام المهاجرين ، لأنها كانت في أيام النبي صلى الله عليه وآله للمهاجرين ، وللإمام أن يصرفها أيضا في مصالح المسلمين .
< فهرس الموضوعات > ذكر حكم من أسلم < / فهرس الموضوعات > ذكر حكم من أسلم :
كل من أسلم سقطت عنه الجزية . وإسلامه على ضربين : طوعا وكرها .
فإن أسلم طوعا ، فأرضه تترك في يده . فإذا عمرها ، فعليه فيها ما يجب من الزكاة في الغلات - من العشر أو نصف العشر - وما لم يعمره ، قبله الإمام لمن يعمره . وعلى المتقبل في حصته العشر أو نصف العشر في الأوساق .
وإن أسلم كرها بالسيف ، فللإمام أن يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن غيرهم . وليس له قسمتها في الجيش الذين حاربوهم .
ويقبلها الإمام مما يراه صلاحا من النصف والثلثين والثلث .
ثم الأرضون على أربعة أضرب :
ما أسلم أهلها طوعا ، وما أسلموا كرها ، وما صالحوا عليه ، وما أسلمها أهلها بغير حرب وانجلوا عنها .
فالأول والثاني : قد ذكرنا حكمهما .
وأما الثالث : فأمره إلى الإمام . ويجب اتباعه فيما يفعله فيه ، ولمن


( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 11 : 113 - 114 ، باب 68 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 1 .

143

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست