أمير المؤمنين عليه السلام جعل على كل غني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى الأوساط نصف ذلك ، وعلى فقرائهم ربعه 1 . فأما مستحقها ، فمن قام مقام المهاجرين ، لأنها كانت في أيام النبي صلى الله عليه وآله للمهاجرين ، وللإمام أن يصرفها أيضا في مصالح المسلمين . < فهرس الموضوعات > ذكر حكم من أسلم < / فهرس الموضوعات > ذكر حكم من أسلم : كل من أسلم سقطت عنه الجزية . وإسلامه على ضربين : طوعا وكرها . فإن أسلم طوعا ، فأرضه تترك في يده . فإذا عمرها ، فعليه فيها ما يجب من الزكاة في الغلات - من العشر أو نصف العشر - وما لم يعمره ، قبله الإمام لمن يعمره . وعلى المتقبل في حصته العشر أو نصف العشر في الأوساق . وإن أسلم كرها بالسيف ، فللإمام أن يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن غيرهم . وليس له قسمتها في الجيش الذين حاربوهم . ويقبلها الإمام مما يراه صلاحا من النصف والثلثين والثلث . ثم الأرضون على أربعة أضرب : ما أسلم أهلها طوعا ، وما أسلموا كرها ، وما صالحوا عليه ، وما أسلمها أهلها بغير حرب وانجلوا عنها . فالأول والثاني : قد ذكرنا حكمهما . وأما الثالث : فأمره إلى الإمام . ويجب اتباعه فيما يفعله فيه ، ولمن
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 11 : 113 - 114 ، باب 68 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 1 .