ثامنها : أقل ما يخرج إلى الفقراء من الزكاة . فأما الأول : فقد بينا أنه الأشياء التسعة ، وأنه لا تجب في غيرها زكاة . وأما من تجب عليه الزكاة ، فهم : الأحرار ، العقلاء ، البالغون ، المالكون للنصاب . فإن صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال 1 ، حملناها على الندب . فأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى ضربين : أحدهما : رأس الحول يأتي على نصاب ثابت في الملك 2 ، والآخر : وقت الحصاد . وأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة ، فإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك ، وجبت فيه الزكاة . وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاذ فالباقي من التسعة . وأما إعطاء الكف والحفنة أو الكفين والحفنتين عند القسمة فندب . وقد ورد الرسم بجواز تقدم الزكاة عند حضور المستحق 3 فأما إذا دخل وقت الوجوب ولم يحضر مستحقها ، فرسم عزلها من ماله إلى أن يحضر مستحقها 4 . فإن غلب في ظنه أنه لا يحضر مستحقها أخرجها إلى بلد آخر يعلم أنه فيه ، فإن هلكت في الطريق فلا شئ عليه . وإن أخرجها مع حضوره فهلكت ، فعليه الغرامة . فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ، فهو النصب ، وهو في كل ما تجب
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 54 ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 2 . ( 2 ) وفي نسخة : " المال " . ( 3 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 210 ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 10 . ( 4 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 213 ، باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 .