والقرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وترك سماع اللهو ، وهجر المقال ، والسحور ، وقيام ألف ركعة ، والدعاء الذي بينها ، والاكثار من البر ، والغسل في سبع ليال منه وهي : أول ليلة منه ، وليلة النصف منه ، وليلة سبعة عشر ، وهي ليلة الفرقان ، وليلة تسعة عشر منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، وأن يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين منه ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) ألف مرة ، وسورة العنكبوت والروم . وأما صوم النذر وما بعده ، فنذكره في أبوابه إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الافطار في الصوم الواجب < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الافطار في الصوم الواجب : وهو على ضربين : نسيان وعمد . فالنسيان عفي عنه . وأما العمد فعلى ضربين : باضطرار وغير اضطرار . فالمضطر على ثلاثة أضرب أحدها : يجب عليه عن كل يوم مد من الطعام وهو الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة ، والحامل والمرضع اللتان تخافان على ولدهما ، والشاب ذو العطاش . والآخر : يفطر من غير كفارة ، وهو الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم ، وذو العطاش الذي لا يرجى برؤه . والثالث : من يجب عليه القضاء . وهو كل من أفطر لعذر غير ما ذكرناه ، كمن أفطر لمرض أو سفر في طاعة أو مباح ، ويكون حضره أكثر من سفره . ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا ، إلا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة ، وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر ، وصوم ثلاثة أيام للحاجة