- أربعاء وخميس وجمعة - . وقد روي جواز صوم التطوع في السفر 1 . ومن أغمي عليه قبل استهلال الشهر ، ومضت له أيام ثم أفاق : فعليه القضاء . والمريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه زيادة بينة أفطر وعليه القضاء . ومن سأل غيره عن الفجر فخبره بأن الفجر لم يطلع فأتى ما يفطر ثم ظهر له أنه كان قد طلع ، لزمه القضاء . ومن أجنب في ليل شهر رمضان فنام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام ناويا للغسل في الليلة ثم انتبه وقد طلع الفجر ، فعليه القضاء . ومن كان في ليل شهر رمضان يأكل أو يشرب أو يجامع فخبر بطلوع الفجر فلم يكف لظنه أنه كذبه وكان قد طلع فعليه القضاء . ومن ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ، ثم ظهر له أنها لم تكن قد غابت ، فعليه القضاء . ومن تمضمض أو استنشق لغير الوضوء فوصل الماء إلى جوفه فعليه القضاء . وإذا قعدت النساء في الماء إلى أوساطهن فوصل الماء إلى أجوافهن فعليهن القضاء . ومن نظر إلى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء . فأما العمد بغير اضطرار وعذر ، فهو : من أكل أو شرب أو جامع أو أنزل أو تسعط أو تعمد البقاء على الجنابة من الليل إلى النهار ، أو انتبه
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 7 : 144 - 145 ، باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 4 و 5 .