إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
لأهل المشرق ، واليماني لأهل اليمن ، والشامي لأهل الشام . وتوجه الجميع إنما هو من هذه البلاد إلى الحرم ، وهو عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال . فلذلك رسم لأهل العراق والجزيرة وفارس وخراسان والجبال : أن يتياسروا . فمن عرفها فليتوجه إليها . وإن أشكلت عليه فليجعل أهل المشرق المغرب عن يمينهم والمشرق عن شمالهم ، في وقت الغروب والشروق ، وفي وقت الزوال يجعلون الشمس على حاجبهم الأيمن ، وفي الليل الجدي على منكبهم الأيمن . وإن لم تكن لهم علامة ولا أمارة يغلب معها الظن : فليصل المصلي صلاته أربع مرات إلى أربع جهات . ومن صلى صلاة إلى جهة واحدة ، ثم ظهر له أنه أخطأ القبلة فإن كان الوقت باقيا أعاد على كل حال ، وإن كان الوقت قد خرج وظهر له أنه كان قد استدبرها ، أعاد أيضا ، وإن لم يكن استدبرها - وقد خرج الوقت - فلا يعيدن . < فهرس الموضوعات > ذكر الأوقات < / فهرس الموضوعات > ذكر الأوقات : إعلم : أن الصلاة على ضربين : أحدهما ما له وقت يفوت أداؤه بفواته ، والآخر يمكنه أداؤه في كل وقت . فماله وقت على ضروب ثلاثة : أحدها ، وقته : مدة بقاء موجبه ، والآخر وقته : ثلاثة أيام فقط ، والآخر وقته ، ما عين له في كل يوم أو في يوم مخصوص ، فالأول : صلاة