الزوال أو بعده لجاز . وأما الندب : فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثا ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا . وأما التروك فعلى ضربين أيضا : واجب وندب . فالواجب أن لا يقرأ سور العزائم وهي " سجدة " - بعد سورة لقمان - و " حم السجدة " و " النجم " و " اقرأ باسم ربك " . ولا يمس كتابة فيها اسم الله تعالى ولا القرآن ، فإن مس هامش المصحف أو صفح أوراقه وقرأ فيه فقد ترك ندبا أو فعل مكروها . والندب : أن لا يمس المصحف ، ولا يقرأ القرآن ، ولا يقرب المساجد إلا عابر سبيل ، ولا يترك فيها شيئا . فإن كان له فيها شئ أخذه ، ولا يرتمس في كثير الماء الراكد . وله أن يصلي بغسله ما شاء من فرض ونفل ، ولا وضوء عليه - وهذا في الجنابة خاصة - . وباقي الأغسال واجبها وندبها لا بد فيها من الوضوء لاستباحة الصلاة . وارتماسة واحدة في الماء تجزيه عن الغسل وترتيبه . وغسل النساء كغسل الرجال سواء في كل شئ إلا في الاستبراء . < فهرس الموضوعات > ذكر حكم الحيض وغسله < / فهرس الموضوعات > ذكر حكم الحيض وغسله : الحيض دم غليظ يضرب إلى السواد يخرج بحرقة وحرارة . وما يلزم الحائض على ضربين : فعل وترك : فالفعل أن تحتشي بالكرسف 1 لئلا يتعدى الدم إلى ثيابها وتمنعه من التعدي ، وتمنع زوجها من وطئها .
( 1 ) الكرسف : القطن . مجمع البحرين 5 : 110 مادة " كرسف " .