responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 42


الزوال أو بعده لجاز .
وأما الندب : فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثا ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا .
وأما التروك فعلى ضربين أيضا : واجب وندب . فالواجب أن لا يقرأ سور العزائم وهي " سجدة " - بعد سورة لقمان - و " حم السجدة " و " النجم " و " اقرأ باسم ربك " . ولا يمس كتابة فيها اسم الله تعالى ولا القرآن ، فإن مس هامش المصحف أو صفح أوراقه وقرأ فيه فقد ترك ندبا أو فعل مكروها .
والندب : أن لا يمس المصحف ، ولا يقرأ القرآن ، ولا يقرب المساجد إلا عابر سبيل ، ولا يترك فيها شيئا . فإن كان له فيها شئ أخذه ، ولا يرتمس في كثير الماء الراكد .
وله أن يصلي بغسله ما شاء من فرض ونفل ، ولا وضوء عليه - وهذا في الجنابة خاصة - .
وباقي الأغسال واجبها وندبها لا بد فيها من الوضوء لاستباحة الصلاة . وارتماسة واحدة في الماء تجزيه عن الغسل وترتيبه .
وغسل النساء كغسل الرجال سواء في كل شئ إلا في الاستبراء .
< فهرس الموضوعات > ذكر حكم الحيض وغسله < / فهرس الموضوعات > ذكر حكم الحيض وغسله :
الحيض دم غليظ يضرب إلى السواد يخرج بحرقة وحرارة . وما يلزم الحائض على ضربين : فعل وترك : فالفعل أن تحتشي بالكرسف 1 لئلا يتعدى الدم إلى ثيابها وتمنعه من التعدي ، وتمنع زوجها من وطئها .


( 1 ) الكرسف : القطن . مجمع البحرين 5 : 110 مادة " كرسف " .

42

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست