بظاهرهما . وأن تمسح رأسها من تحت قناعها مقدار أنملة في الظهر والعصر والعشاء الآخرة . وأما في المغرب والغداة ، فتمسح على رأسها مقدار ثلاثة أصابع مضمومة . ومن في يده خاتم ضيق يمنع من وصول الماء إلى ما تحته فلينزعه ، وإن كان واسعا أداره . ثم يلحق بالواجب ما يعرض له من سهو فيها ، فتجب له الإعادة أو التلافي . فمن ظن - وهو على وضوئه - أنه فعل ما يبطل الطهارة من حدث أو اخلال بواجب ، فليعدها . وإن كان ظنه بعد قيامه لم يلتفت إليه . وكذلك ، ولو كان متيقنا للطهارة والحدث وشك في أيهما سبق ، أعاد . وإن كان على يقين من الطهارة ، ثم شك في انتقاضها ، فليعمل على يقينه . وإن كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة ، فليتطهر . وأما نواقض الطهارة الصغرى ، فهي ما ذكرناه قبل من البول والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتاد والنوم الغالب على العقل وما في حكمه . وما عدا ذلك فليس بناقض ، إلا أن يخرج معه شئ مما ذكرناه ، مثل الأشياف إذا خرجت متلطخة . وإذا خرج شئ مما ذكرناه من غير السبيلين لما نقض الوضوء ، كمن يخرج من جراحته غائط أو بول . < فهرس الموضوعات > ذكر الطهارة الكبرى < / فهرس الموضوعات > ذكر الطهارة الكبرى . وهي الغسل ، وهو على ضربين : واجب وندب . فالواجب على سبعة أضرب : غسل الجنابة ، وغسل الحيض وغسل