responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 40


بظاهرهما . وأن تمسح رأسها من تحت قناعها مقدار أنملة في الظهر والعصر والعشاء الآخرة . وأما في المغرب والغداة ، فتمسح على رأسها مقدار ثلاثة أصابع مضمومة .
ومن في يده خاتم ضيق يمنع من وصول الماء إلى ما تحته فلينزعه ، وإن كان واسعا أداره .
ثم يلحق بالواجب ما يعرض له من سهو فيها ، فتجب له الإعادة أو التلافي .
فمن ظن - وهو على وضوئه - أنه فعل ما يبطل الطهارة من حدث أو اخلال بواجب ، فليعدها . وإن كان ظنه بعد قيامه لم يلتفت إليه . وكذلك ، ولو كان متيقنا للطهارة والحدث وشك في أيهما سبق ، أعاد .
وإن كان على يقين من الطهارة ، ثم شك في انتقاضها ، فليعمل على يقينه . وإن كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة ، فليتطهر .
وأما نواقض الطهارة الصغرى ، فهي ما ذكرناه قبل من البول والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتاد والنوم الغالب على العقل وما في حكمه . وما عدا ذلك فليس بناقض ، إلا أن يخرج معه شئ مما ذكرناه ، مثل الأشياف إذا خرجت متلطخة . وإذا خرج شئ مما ذكرناه من غير السبيلين لما نقض الوضوء ، كمن يخرج من جراحته غائط أو بول .
< فهرس الموضوعات > ذكر الطهارة الكبرى < / فهرس الموضوعات > ذكر الطهارة الكبرى .
وهي الغسل ، وهو على ضربين : واجب وندب .
فالواجب على سبعة أضرب : غسل الجنابة ، وغسل الحيض وغسل

40

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست