responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه < / فهرس الموضوعات > ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه :
الماء على ضربين ، ماء مطلق وماء مضاف . فالمطلق طاهر مطهر .
والماء المضاف على ضربين : مضاف لم تسلبه الإضافة اطلاق اسم الماء ، وهو على ضربين : مضاف إلى الاستعمال ، ومضاف إلى جسم لاقاه . فالمضاف إلى الاستعمال إذا علم خلوه من النجاسات كان طاهرا مطهرا ، سواء استعمل في الطهارة الصغرى أو الكبرى .
وفي أصحابنا من قال : إذا استعمل في الكبرى لم يجز استعماله 1 .
والمضاف إلى الجسم فما يكون ملونا بقليل الزعفران فهو أيضا طاهر مطهر .
ومضاف سلبته الإضافة إطلاق اسم الماء . وهو على ضربين : مضاف إلى طاهر ، ومضاف إلى نجس .
فأما المضاف إلى الطاهر كماء الورد ، والزعفران الكثير ، والآس 2 .
والمرق ، وما أشبه ذلك ، فهو طاهر غير مطهر ، لا يجوز الوضوء به .
وأما المضاف إلى النجس ، فليس بطاهر ولا مطهر ، ولا يجوز شربه ولا استعماله على وجه إلا أن تدعو إلى شربه 3 ضرورة . وهو على ثلاثة أضرب : أحدها : يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه . والآخر : يزول بزيادته . والآخر : لا يزول حكم نجاسته على وجه .
فالأول : مياه الآبار ، وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة ، أو بموت ما نذكره . وتطهر بإخراج ما تجده ، فنقول : إن تطهيرها على ثلاثة أوجه :


( 1 ) منهم الشيخ الصدوق " قدس سره " في الفقيه 1 : 10 ، والشيخ المفيد " قدس سره " في المقنعة : 64 ، والشيخ الطوسي " قدس سره " في النهاية : 4 . ( 2 ) الأس : شجر معروف . ( 3 ) وفي نسخة : " استعماله " .

34

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست