إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
الطهارة على ضربين : صغرى وكبرى . فالصغرى على ضربين : واجب وندب ، فما يؤدى به الواجب فهو واجب ، وما يؤدى به الندب فهو ندب أو يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه ، وللكون على الطهارة فهو ندب . ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة ، منها : ما يتطهر منه من الأحداث ، وما يتطهر به من المياه ، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر استعمالها ، وكيفية الطهارة ، ونواقضها . < فهرس الموضوعات > ذكر ما يتطهر به الاحداث < / فهرس الموضوعات > ذكر ما يتطهر منه من الأحداث : لا وضوء إلا من الغائط ، والبول والنوم الغالب على العقل ، وما في معناه مما يذهب العقل ، أو ريح ، وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه . فهذه نواقض الطهارة الصغرى . وهذه الأحداث لها أحكام ، وهي على ضربين : واجب وندب . فالواجب الاستنجاء للغائط ، وغسل رأس الإحليل من البول . والندب على ضربين : أدب وذكر . ورتبة الأدب متقدمة . فمن أراد