responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر < / فهرس الموضوعات > باب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر وإقامة الحدود ، والجهاد عن الدين كل من أمكنه إنكار منكر وجب عليه .
والأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب .
فالواجب : كل أمر بواجب . والندب : كل أمر بندب .
فمن وجب عليه إنكار المنكر والأمر بالمعروف فحاله ينقسم إلى ثلاثة أضرب : من يمكنه بيده ، ومن يمكنه بلسانه ، ومن يمكنه بقلبه . وهو مرتب باليد أولا ، فإن لم يمكن فباللسان ، فإن لم يمكن فبالقلب .
ويجب عليه أيضا أن يفعله على الوجه الذي يعلم أو يظن أنه أدعى ، لا على الوجه المضر ، فإن رفقا فرفقا وإن عسفا فعسفا .
وما به يسقط الوجوب ينقسم ، فمنه : ما لم يندب إلى تحمله ، ومنه :
ما ندب إلى تحمله . فما لم يندب إلى تحمله : كل ما يأتي على النفس ، أو ما يجري مجرى النفس ، أو مؤمن ، أو مال مؤمن ، وما ندب إلى تحمله : مثل السب في ذهاب بعض ماله ، فالثواب يعطى بعظم المشقة .
ولا ينكر منكرا إلا بمنكر ، ولا يأمر بمعروف إلا بمعروف .
فأما القتل والجراح في الانكار ، فإلى السلطان أو من يأمره السلطان .
فإن تعذر الأمر لمانع ، فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة

263

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست