< فهرس الموضوعات > باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر < / فهرس الموضوعات > باب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر وإقامة الحدود ، والجهاد عن الدين كل من أمكنه إنكار منكر وجب عليه . والأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب . فالواجب : كل أمر بواجب . والندب : كل أمر بندب . فمن وجب عليه إنكار المنكر والأمر بالمعروف فحاله ينقسم إلى ثلاثة أضرب : من يمكنه بيده ، ومن يمكنه بلسانه ، ومن يمكنه بقلبه . وهو مرتب باليد أولا ، فإن لم يمكن فباللسان ، فإن لم يمكن فبالقلب . ويجب عليه أيضا أن يفعله على الوجه الذي يعلم أو يظن أنه أدعى ، لا على الوجه المضر ، فإن رفقا فرفقا وإن عسفا فعسفا . وما به يسقط الوجوب ينقسم ، فمنه : ما لم يندب إلى تحمله ، ومنه : ما ندب إلى تحمله . فما لم يندب إلى تحمله : كل ما يأتي على النفس ، أو ما يجري مجرى النفس ، أو مؤمن ، أو مال مؤمن ، وما ندب إلى تحمله : مثل السب في ذهاب بعض ماله ، فالثواب يعطى بعظم المشقة . ولا ينكر منكرا إلا بمنكر ، ولا يأمر بمعروف إلا بمعروف . فأما القتل والجراح في الانكار ، فإلى السلطان أو من يأمره السلطان . فإن تعذر الأمر لمانع ، فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة