الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا ، وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة ولم يحيدوا 1 . فإن اضطرتهم تقية أجابوا داعيها ، إلا في الدماء خاصة فلا تقية فيها . وقد روي : أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيها ، ولم يخف من ذلك على نفسه 2 . والأول أثبت . ومن تولى من قبل ظالم ، وكان قصده إقامة الحق 3 اضطر إلى التولي فليتعمد تنفيذ الحق ما استطاع ، وليقض حق الأخوان . ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء . وأما الجمع فلا . فأما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره السلطان ، إلا أن يغشى المؤمنين العدو ، فليدفعوا عن نفوسهم وأموالهم وأهليهم ، وهم في ذلك مثابون ، قاتلهم ومقتولهم ، جارحهم ومجروحهم . فعلى هذا ، فليعمل العاملون ، وليتمسك المتمسكون ، وليستعينوا بالله على العمل ، وليستعيذوه من الزلل ، وليحمدوه على ما منح من الإسلام وهدى له من الايمان . فلله الحمد الذي وفقنا للمراسم ، ولطف بنا 4 بالأوامر ، وجعلنا ممن لا يتعدى طورا ولا يبتغي جورا .
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 18 : 98 - 100 ، باب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 و 6 . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 18 : 339 ، باب 30 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح 2 . ( 3 ) وفي نسخة : " الحد " . ( 4 ) في نسخة : " لنا " .