والآخر : يقع عليه ذكاة . فإن أتلف إنسان حيوان غيره مما يقع عليه الذكاة بالذكاة ، فلمالكه أن يعطيه إياه ويأخذ منه قيمته حيا ، وله أن يأخذ أرش ذبحه . وإن أهلكه بالقتل - لا بالذكاة - ، فعليه قيمته حيا . فأما ما لا يقع عليه ذكاة مثل جوارح الطير والسباع والكلاب التي ينتفع بها ، فعليه - إذا أتلفه - قيمته حيا . وقد وظف في دية الكلب المعلم أربعون درهما ، وفي كلب الماشية والحائط عشرون درهما ، إلا أن ما لا يملكه المسلم إذا كان ملكا لذمي كالخنزير فأتلفه فعليه قيمته له عند أهل نحلته . فأما الجناية في أعضائها فبحسب قيمتها . < فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس من الأعضاء < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس من الأعضاء : الأعضاء على ضربين : أحدهما : في الإنسان منه واحد فقط . والآخر : فيه أكثر من واحد . فالواحد : اللسان ، والذكر ، وعين الأعور خلقة ، والصلب ، والرقبة ، وما كان مثل ذلك . وفي الجناية في هذا على ضربين : جناية باستئصاله ، وجناية بغير استئصاله . فإذا استؤصل نفسه ففيه دية كاملة . والأنف فيه دية كاملة ، وفي روثة 1 الأنف خمسمائة دينار 2 . فإن نفذت
( 1 ) الروثة : مقدم الأنف أجمع ، وقيل : طرف الأنف . لسان العرب 2 : 157 . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 19 : 221 ، باب 4 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 .