responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 245


والآخر : يقع عليه ذكاة .
فإن أتلف إنسان حيوان غيره مما يقع عليه الذكاة بالذكاة ، فلمالكه أن يعطيه إياه ويأخذ منه قيمته حيا ، وله أن يأخذ أرش ذبحه .
وإن أهلكه بالقتل - لا بالذكاة - ، فعليه قيمته حيا .
فأما ما لا يقع عليه ذكاة مثل جوارح الطير والسباع والكلاب التي ينتفع بها ، فعليه - إذا أتلفه - قيمته حيا .
وقد وظف في دية الكلب المعلم أربعون درهما ، وفي كلب الماشية والحائط عشرون درهما ، إلا أن ما لا يملكه المسلم إذا كان ملكا لذمي كالخنزير فأتلفه فعليه قيمته له عند أهل نحلته .
فأما الجناية في أعضائها فبحسب قيمتها .
< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس من الأعضاء < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس من الأعضاء :
الأعضاء على ضربين :
أحدهما : في الإنسان منه واحد فقط .
والآخر : فيه أكثر من واحد .
فالواحد : اللسان ، والذكر ، وعين الأعور خلقة ، والصلب ، والرقبة ، وما كان مثل ذلك .
وفي الجناية في هذا على ضربين :
جناية باستئصاله ، وجناية بغير استئصاله .
فإذا استؤصل نفسه ففيه دية كاملة .
والأنف فيه دية كاملة ، وفي روثة 1 الأنف خمسمائة دينار 2 . فإن نفذت


( 1 ) الروثة : مقدم الأنف أجمع ، وقيل : طرف الأنف . لسان العرب 2 : 157 . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 19 : 221 ، باب 4 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 .

245

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست