responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 244


أحدهما : يكون حملها تاما كاملا فتقتل بقتلها .
والآخر : أن لا يكون كذلك .
فغير التام الكامل عليها ديته ، فإن كان ذكرا فذكرا وإن كان أنثى فأنثى .
فإن مات في جوفها ولم يعلم ما هو ، فديته عليها نصفين : نصف دية الرجال ونصف دية الإناث .
وإذا ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا ، وإن ألقت علقة فعليه أربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة فستون دينارا ، وإن ألقت عظما فثمانون دينارا ، وإن ألقت جنينا قبل أن تلج الروح فيه فمائة دينار . وفي قطع جوارحه بحسب ديته .
وفي قطع رأس الميت مائة دينار . وفي قطع جوارحه بحسابه .
فإن شربت المرأة دواء فألقت جنينها لزمها ما ذكرناه . فإن ألقت ما ولج فيه الروح فعليها دية كاملة .
ومن أفزع رجلا يجامع زوجته فعزل عنها فعليه عشرة دنانير .
وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها ، وكذلك في جنين البهيمة ، وبحساب ذلك ما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة والعظم .
< فهرس الموضوعات > ذكر الجناية على البهائم < / فهرس الموضوعات > ذكر الجناية على البهائم :
البهائم على ضربين : بهيمة لا تدخل تحت ملك المسلم ، وهو :
الخنزير والدب والقرد .
وبهيمة تدخل تحت الملك ، وهو : ما عدا ما ذكرناه .
وهذا الضرب على ضربين :
أحدهما : لا يقع عليه ذكاة ، وهو مما لا يحل أكله .

244

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست