أحدهما : يكون حملها تاما كاملا فتقتل بقتلها . والآخر : أن لا يكون كذلك . فغير التام الكامل عليها ديته ، فإن كان ذكرا فذكرا وإن كان أنثى فأنثى . فإن مات في جوفها ولم يعلم ما هو ، فديته عليها نصفين : نصف دية الرجال ونصف دية الإناث . وإذا ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا ، وإن ألقت علقة فعليه أربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة فستون دينارا ، وإن ألقت عظما فثمانون دينارا ، وإن ألقت جنينا قبل أن تلج الروح فيه فمائة دينار . وفي قطع جوارحه بحسب ديته . وفي قطع رأس الميت مائة دينار . وفي قطع جوارحه بحسابه . فإن شربت المرأة دواء فألقت جنينها لزمها ما ذكرناه . فإن ألقت ما ولج فيه الروح فعليها دية كاملة . ومن أفزع رجلا يجامع زوجته فعزل عنها فعليه عشرة دنانير . وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها ، وكذلك في جنين البهيمة ، وبحساب ذلك ما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة والعظم . < فهرس الموضوعات > ذكر الجناية على البهائم < / فهرس الموضوعات > ذكر الجناية على البهائم : البهائم على ضربين : بهيمة لا تدخل تحت ملك المسلم ، وهو : الخنزير والدب والقرد . وبهيمة تدخل تحت الملك ، وهو : ما عدا ما ذكرناه . وهذا الضرب على ضربين : أحدهما : لا يقع عليه ذكاة ، وهو مما لا يحل أكله .