responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 224


لكان لهن الثمن بينهن بالسوية .
وفي أصحابنا من قال : إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد ، فأما الزوجة فلا رد لها ، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال 1 . وروي : أنه يرد عليها كما يرد على الزوج 2 .
< فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الإخوة والأخوات < / فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الأخوة والأخوات .
الأخ : لا يخلو أن يكون للأب والأم ، أو للأب وحده ، أو للأم وحدها .
فإن ترك واحدا منهم ليس معه غيره فالمال كله له .
وإن كان معه غيره فلا يخلو أن يكونوا مثله في النسب ، إخوة وأخوات فيكونوا في حكمه ، أو مخالفين له .
والمخالفون له على ضربين : أخ وأخت ، والآخر غيرهما .
والأخ والأخت اللذان من الأب لا حق لهما مع الأخ من الأب والأم .
والأخ والأخت من الأم : لكل واحد منهما السدس . وإن كانوا أكثر من واحد - يعني الأخوة والأخوات من الأم - فلهما الثلث .
وما يرثونه بينهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء .
والأخوة والأخوات من جهة الأب أو من جهة الأب والأم : للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا يرث مع الأخوة والأخوات أولادهم ولا أحد سوى الزوج والزوجة والجد والجدة . وأما أولاد الأخوة والأخوات فحكمهم حكم


( 1 ) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 642 . ومنهم السيد المرتضى في الانتصار : 300 - 301 . ( 2 ) أنظر من لا يحضره الفقيه 4 : 192 ، باب 133 ، ح 2 .

224

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست