لكان لهن الثمن بينهن بالسوية . وفي أصحابنا من قال : إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد ، فأما الزوجة فلا رد لها ، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال 1 . وروي : أنه يرد عليها كما يرد على الزوج 2 . < فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الإخوة والأخوات < / فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الأخوة والأخوات . الأخ : لا يخلو أن يكون للأب والأم ، أو للأب وحده ، أو للأم وحدها . فإن ترك واحدا منهم ليس معه غيره فالمال كله له . وإن كان معه غيره فلا يخلو أن يكونوا مثله في النسب ، إخوة وأخوات فيكونوا في حكمه ، أو مخالفين له . والمخالفون له على ضربين : أخ وأخت ، والآخر غيرهما . والأخ والأخت اللذان من الأب لا حق لهما مع الأخ من الأب والأم . والأخ والأخت من الأم : لكل واحد منهما السدس . وإن كانوا أكثر من واحد - يعني الأخوة والأخوات من الأم - فلهما الثلث . وما يرثونه بينهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء . والأخوة والأخوات من جهة الأب أو من جهة الأب والأم : للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يرث مع الأخوة والأخوات أولادهم ولا أحد سوى الزوج والزوجة والجد والجدة . وأما أولاد الأخوة والأخوات فحكمهم حكم
( 1 ) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 642 . ومنهم السيد المرتضى في الانتصار : 300 - 301 . ( 2 ) أنظر من لا يحضره الفقيه 4 : 192 ، باب 133 ، ح 2 .