إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
ولا يؤكل - على هذا - جوارح الطير . واعلم ، أن الصيد على ضربين : أحدهما يؤخذ بمعلم الكلاب ، أو الفهد ، أو الصقر ، أو الباز ، أو النشاب ، أو الرمح ، أو السيف ، أو المعراض ، أو الحبالة ، أو الشبك . والآخر : ما يصاد بالبندق ، والحجارة ، والخشب . فالأول أكله - إذا لحق ذكاته - حل ، إلا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا وإن أكل منه الكلب نادرا حل ، وإن اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما يذكى . والثاني : لا يؤكل منه إلا ما يلحق ذكاته ، وهو بخلاف الأول ، لأنه مكروه . وقد روي تحريم ما يصاد بقس 1 البندق 2 . وروي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح ، إذا سمى القاتل 3 . فأما ما يؤخذ من البيض ولا يعلم أي بيض هو ، فإنه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق ، وبيض ما يؤكل لحمه - ميتا كان أو حيا أو مذكى - . وأما الجراد فصيده ذكاته . < فهرس الموضوعات > ذكر الذبائح < / فهرس الموضوعات > ذكر الذبائح : لا بد في ذلك من التسمية ، والتوجه إلى القبلة ، وأن يكون المتولي لذلك مسلما . ولا يفصل الرأس إلا بعد الذبح 4 . فإن تحرك - إذا ذبح
( 1 ) القس : تتبع الشئ وطلبه . الصحاح 3 : 963 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة 16 : 283 ، نصوص باب 23 من أبواب الصيد . ( 3 ) أنظر وسائل الشيعة 16 : 273 - 274 ، باب 16 من أبواب الصيد ، ح 2 و 3 . ( 4 ) وفي نسخة : " الرد " .